كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ بِنَظِيرِهِ فِيمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ فَاقْتَرَضَ مِنْ آخَرَ قَدْرَهُ وَأَحَالَهُ بِهِ وَشَهِدَ لَهُ لِيَحْلِفَ مَعَهُ إنْ صَدَّقَهُ فِي أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ شَهَادَةُ حَاكِمٍ مَعْزُولٍ بِحُكْمِهِ بِصِيغَةِ أَشْهَدُ أَنَّ حَاكِمًا جَائِزَ الْحُكْمِ حَكَمَ بِهِ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَيْسَ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا) فَيُقْبَلُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ وُجِدَا مُتَصَاحِبَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ش م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا إلَخْ) الْأَنْسَبُ الْوَاوُ.
(قَوْلُهُ: مُرَادُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَى أَمَّا مَا لَيْسَ وَقَوْلُهُ: إنْ جَازَ إلَى وَلَا يَذْكُرُ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى بَلْ صَرَّحَ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ: مُرَادُهُ فِيمَا إلَخْ) إنَّمَا فَسَّرَ بِهَذَا لِشُمُولِهِ لِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ بِنَفْسِ الْمَالِ بَلْ بِشَيْءٍ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فِيمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ كَمَا فَعَلَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ كَانَ أَوْلَى لِيَتَنَاوَلَ مَنْ وُكِّلَ فِي شَيْءٍ بِخُصُومَةٍ أَوْ تَعَاطِي عَقْدٍ فِيهِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَكِّلِهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا بِاسْتِيفَاءِ مَالِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِنَفْسِ مَا وَكَّلَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ هُوَ وَكِيلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِدُونِ جَعْلٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَصِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَيِّمٌ) أَوْ وَلِيٌّ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: لِمُوَكِّلِهِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى بِهِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: أَمْ بِشَيْءٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ لِمُوَكِّلِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَمْ بِشَيْءٍ) كَذَا فِي أَصْلِهِ، ثُمَّ أَصْلَحَ بِأَمْ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَشْهُودِ بِهِ) أَيْ أَوْ فِي مُتَعَلَّقِهِ بِفَتْحِ اللَّازِمِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا وَدِيعٌ لِمُودِعِهِ وَمُرْتَهِنٌ لِرَاهِنِهِ) وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا الْوَدِيعَةِ وَالْمَرْهُونِ لِغَيْرِهِمَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَزَلَ إلَخْ) أَيْ، ثُمَّ شَهِدَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهَا) الْأَنْسَبُ التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا وَإِنْ طَالَ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ وَجَدَا مُتَصَاحِبَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ مَضَى لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا مِنْ الْعَدَاوَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَيْسَ وَكِيلًا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمَا هُوَ وَكِيلٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ الْقَطْعَ بِقَبُولِ شَهَادَةٍ لِوَكِيلٍ لِمُوَكِّلِهِ بِمَا لَيْسَ وَكِيلًا فِيهِ وَلَكِنْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَأَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ حِيَلِ شَهَادَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا إلَخْ وَلَمْ تُعْرَفْ وَكَالَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَاعَ فَأَنْكَرَ إلَخْ) أَيْ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَعْلَمَ كَوْنَهُ لِلْبَائِعِ بِنَحْوِ التَّسَامُعِ وَالتَّصَرُّفِ الْآتِيَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَذْكُرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَشْهَدُ.
(قَوْلُهُ: حِلَّهُ بَاطِنًا) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ بِلَا عَزْوٍ.
(قَوْلُهُ: تَوَصُّلًا) الْأَوْلَى جَعْلُهُ مِنْ مَادَّةِ السِّينِ أَوْ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ كَمَا عَبَّرَ بِالثَّانِي الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ بِأَنَّهُ يَحْمِلُ الْحَاكِمَ إلَخْ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ فِي الْحِلِّ بَاطِنًا وَإِلَّا فَهُوَ قَائِلٌ بِالصِّحَّةِ بَلْ رَدَّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا وَشَنَّعَ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشَهِدَ) أَيْ الْمُقْتَرَضُ لَهُ أَيْ الْمُقْرِضُ بِأَنَّ لَهُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَوَالَةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِيَحْلِفَ مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَحْلِفُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ صَدَّقَهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ إقْدَامُ الْمُقْرِضِ عَلَى الْحَلِفِ بِمُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إثْبَاتِ الْحَقِّ لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ قَالَهُ ع ش وَيُجَابُ عَنْهُ بِعَيْنِ مَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْقَضَاءِ.
(وَبِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ) الشَّاهِدُ أَوْ نَحْوُ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِهَا الْغُرْمَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَاحْتِمَالُ الْعِبَارَةِ شَهَادَةُ الْأَصِيلِ بِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ مَعَ كَوْنِهَا مَقْبُولَةً إذْ لَا تُهْمَةَ فِيهَا غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ نَعَمْ قَوْلُ أَصْلِهِ وَالضَّامِنُ لِلْأَصِيلِ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ الْأَدَاءِ أَصْرَحُ (وَجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ) غَيْرِ بَعْضِهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا؛ لِأَنَّهَا تُفْضِي لِلْمَوْتِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي انْتِقَالِهِ مِنْ الْمُوَرِّثِ إلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ قَبُولَهَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثٍ لَهُ مَرِيضٍ أَوْ جَرِيحٍ بِمَالٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَمَا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا وَكَوْنُهُ إذَا ثَبَتَ لِمُوَرِّثِهِ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدُ بِسَبَبٍ آخَرَ لَا يُؤَثِّرُ نَعَمْ لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ شَاهِدٌ لِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ شَهِدَ عَلَى مُوَرِّثِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَهُوَ غَلَطٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّ الشَّاهِدَ هُنَا يَرِثُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا يَرِثُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَيْ: لِمَا عَلَّلُوا بِهِ الْقَبُولَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ هَذِهِ وَعَدَمِهِ فِيمَا قَبْلَهَا فَتَأَمَّلْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الشَّاهِدُ) إلَى قَوْلِهِ وَاحْتِمَالُ الْعِبَارَةِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ أَصْلِهِ إلَخْ) أَيْ كَمُكَاتِبِهِ وَغَرِيمِهِ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ شَهَادَتِهِ وَدَخَلَ فِي كَوْنِهِ مُوَرِّثًا عِنْدَ الشَّهَادَةِ مَا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ أَخُو الْجَرِيحِ وَهُوَ وَارِثٌ لَهُ، ثُمَّ وُلِدَ لِلْجَرِيحِ ابْنٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلِلْجَرِيحِ ابْنٌ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ إنْ صَارَ وَارِثًا وَقَدْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ لَمْ يُنْقَضْ كَمَا لَوْ طَرَأَ الْفِسْقُ أَوَّلًا فَلَا يُحْكَمُ بِهَا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ بَعْضِهِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الرَّدِّ لِلتُّهْمَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ بِالْبَعْضِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ انْدِمَالِهَا) خَرَجَ بِهِ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَمَقْبُولَةٌ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ كَانَ الْجَرِيحُ عَبْدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ الْجُرْحِ وَادَّعَى بِهِ عَلَى الْجَارِحِ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِأَرْشِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ فَشَهِدَ لَهُ وَارِثُ الْجَرِيحِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فِي انْتِقَالِهِ) أَيْ الْأَرْشِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُوَرِّثِهِ لَهُ) أَيْ غَيْرِ أَصْلِهِ، وَفَرْعُهُ مَرِيضٌ أَيْ مَرَضَ مَوْتٍ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَيْ بِخِلَافِهَا بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَتُقْبَلُ قَطْعًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ مَاتَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ) أَيْ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ.
وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ نَفْعًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ) أَيْ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ لِمَا عَلَّلُوا بِهِ الْقَبُولَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا يُوجِبُ قَتْلَ الْمُوَرِّثِ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْمَالِ كَالْجِرَاحَةِ فَشَهَادَةُ الْوَارِثِ بِذَلِكَ تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا كَالشَّهَادَةِ بِهَا.
(وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مُعَوِّلًا فِي حَذْفِ قَيْدِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذِكْرِهِ، ثَمَّ لِلتَّمْثِيلِ بِهِ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تَكْرَارَ (وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ) حُجِرَ عَلَيْهِ (بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) ظَهَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ مُزَاحَمَتَهُ لَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ غَرِيمٍ لَهُ رَهْنٌ يَفِي بِدَيْنِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرُهُ، أَوْ لَهُ مَالٌ وَيَقْطَعُ بِأَنَّ الرَّهْنَ يُوفِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ فَتُقْبَلُ لِفَقْدِهِ دَفْعَ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ دَفْعَةٌ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا وَتَبَيَّنَ مَالٌ لَهُ فِي الْأُولَى وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ بِمَوْتِ دَائِنِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَقْلَ مَا عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ لَا بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ أَخٍ بِأَنَّ لَهُ ابْنًا مَجْهُولًا لِنَقْلِهِ مَا اسْتَحَقَّهُ الْأَخُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ وَصِيَّةً لَهُ بِمَا تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ فَشَهِدَ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِآخَرَ لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِفُقَرَاءَ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَلِلْوَصِيِّ إعْطَاؤُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ حَيْثُ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَهُوَ أَوْجَهُ لِتُهْمَةِ اسْتِحْقَاقِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) يَنْبَغِي أَوْ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ دَيْنٍ آخَرَ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَهُوَ دَفْعُ الْمُزَاحَمَةِ وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ مَالِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُرَدُّ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الشَّهَادَةِ الدَّافِعَةِ لِلضَّرَرِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ أَيْ وَلَوْ فُقَرَاءَ أَسْنَى وَقَوْلُهُ شُهُودِ قَتْلٍ أَيْ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ بِخِلَافِ شُهُودِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ فَتُقْبَلُ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يَحْمِلُونَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَى وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ وَقَوْلُهُ: فَاسِدًا إلَى صَحِيحًا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ قَيَّدَ يَحْمِلُونَهُ.
(قَوْلُهُ: وَأَعَادَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ يَعْنِي قَوْلَهُ وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ شَهِدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَيْدُهُ الْمَذْكُورُ أَيْ يَحْمِلُونَهُ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِلَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا فَالْمُرَادُ بِالْقَيْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى ذِكْرِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُعَوَّلًا وَقَوْلُهُ لِلتَّمْثِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَعَادَهُ.
(قَوْلُهُ: لِلتَّمْثِيلِ بِهِ إلَخْ) أَيْ وَذَكَرَهُمَا هُنَاكَ لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ إلَخْ) وَأَلْحَقُوا بِذَلِكَ شَهَادَةَ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ بِجُرْحِ مَنْ شَهِدَ بِمَالٍ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْيَتِيمِ. اهـ. أَسْنَى وَلَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَلْيُرَاجَعْ.